عبد الملك الجويني

257

نهاية المطلب في دراية المذهب

الزوجات مرتبط باختيارالزوج ، فإذا اختار أربعاً ، تبيّنا أن صواحباتهن اندفعن بالإسلام ، وتبيّن لنا ذلك آخراً مستنداً إلى الأول . والقائل الثاني يقول : إيقاع الطلاق من غير محلٍّ محال ، ولكن قول الزوج : إحداكما طالق جزمٌ منه في الإيقاع ، فاقتضى إيقاع الحيلولة ؛ فإن الطلاق - وإن لم يتم - صدر صدوراً لا يرد ، فلم يستقل ليقع ، ولم يتعلق لينتظر متعلقه ، فكان مقتضاه إلزام الزوج إتمامَه ولو بعد حين ، فإذا أتمه إذ ذاك وقع الطلاق ، فكأنه أوجب الطلاق ، ولم يوقعه ، وأبو حنيفة ( 1 ) يصير إلى أن اللّعان يوجب الفراق ولا يوقعه ، والإيلاء عنده ( 2 ) يوقع الفراق عند انقضاء المدة ، وعندنا يوجبه إذا امتنع من الفيئة ، وإبهام الطلاق فيما نحن فيه لا يوقع الفراق ، ولكنه [ فوق ] ( 3 ) الإيلاء ، فيوقع الحيلولة ويلزم الإتمام . والفقيهُ من يطلب في كل موضع ما يليق به ، وقد اجتمع في هذه المسألة تنجيزٌ ، فعسر ردّه ، ولم يصادف محلاًّ متعيناً نُطقاً وعقداً ، فمست الحاجة ، إلى التعيين إذا ( 4 ) لم يجر التعيين أولاً ، ثم كان الطلاق مفتقراً إلى التعيين غيرَ معلق به ، فنشأ منه الخلاف في أنه واقعٌ أو واجب الوقوع . هذا حقيقة الوجهين في وضعهما . 9222 - ويتم الغرض والبيان بالتفريع ، فنقول أولاً : إذا أبهم الطلقة ، ولم ينو واحدة ، فلا دعوى للزوجات ، بخلاف ما لو أطلق اللفظ ونوى بقلبه ، فإن للزوجات الدّعوى على الزوج : كل تدّعي أنك عنيتني - على ما سنذكر [ في ] ( 5 ) فصل التداعي والخلاف .

--> ( 1 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 505 مسألة 1050 ، مختصر الطحاوي : 215 ، المبسوط 7 / 19 ، 43 . ( 2 ) ر . مختصر اختلاف العلماء : 2 / 473 مسألة 998 ، رؤوس المسائل : 423 مسألة 295 ، المبسوط : 7 / 20 . ( 3 ) في الأصل : فوت . وهو تصحيف أجهدنا أياماً حتى ألهمنا الله صوابه . ( 4 ) إذا : بمعنى ( إذْ ) . ( 5 ) زيادة لإيضاح العبارة .